Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 710 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 710
Jumlah yang dimuat : 3320

في الصلاة التي صلَّت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاس، فإنه لا يرجى انكشافُ أمره لعدم العادة هنا (١) كما تقدم.

فصل

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو (٢) ما تبيَّن (٣) فيه شيءٌ من خلق الإنسان مثل يد أو إصبع، وذلك إذا نُكِّس (٤) في الخلق الرابع. فإن ألقت مضغةً لا تخطيط فيها أو علَقةً فليس بنفاس. وعنه: أنه نفاس بالمضغة، دون العلَقة. وخرَّجوا وجهًا أنه نفاس فيهما إذا عُلِم أنه مبدأ خلق آدمي، على رواية انقضاء العدَّة وثبوت الاستيلاد به. فأمَّا النطفة فلا أثر لها، قولًا واحدًا. وحيث قلنا: ليس هو نفاسًا (٥)، يكون كما لو رأته غيرُ الحامل إن صادف زمنَ العادة فهو حيض، وإن لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتى يتكرَّر، إلَّا أن تكون مبتدأة. وبكلِّ حال، فإذا رأته على الطلق أمسكَتْ عن العبادات، لأنّ الظاهر أنَّها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تبيَّن بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض قضَتْ ما تركت من الواجبات. وإن لم يتبيَّن شيء بأن يكون قد دُفِن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس، كما نقول في سائر أنواع التحرِّي.


(١) في الأصل: «هناك»، تحريف سماعي من أجل «كما».
(٢) في الأصل: «ما هو ما».
(٣) في الأصل والمطبوع: «بين».
(٤) في الأصل: «انكس».
(٥) كان في الأصل: «هو نفاس»، ثم ألحق في الحاشية «ليس» مع علامة «صح».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?