Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 798 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 798
Jumlah yang dimuat : 3320

دُعِيَ، فامتنع، كما تقدَّم. قال الإمام أحمد (١): إذا قال: لا أصلِّي، فهو كافر. نصَّ (٢) على (٣) أنه لا يَرِث ولا يُورَث. ويكون حكمه حكم المرتدِّ في جميع أموره، بحيث لا يُغسَل ولا يصلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين، إلا أنه لا يسقط عنه شيءٌ من الصلوات في زمن الرِّدَّة (٤)، وإن أسقطناها عن المرتدِّ، لأنه إنما كفَر بتركها، فلو سقطت عنه لزال سببُ الكفر.

وإذا صلَّى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردَّة، وصحَّت صلاته. وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين، لأن هذا كفرُه بترك فعلٍ، فإذا فعله عاد إلى الإسلام، كما أنَّ مَن كفرُه بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام.

فإن قيل: ٢٣٥/ب فالمرتدُّ غير هذا، لا يصحُّ إسلامه حتى يأتي بالشهادتين، كيفما كانت ردَّته (٥).

قيل (٦): ذلك لأنه جاحد، فلا بدَّ أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف. وهذا معترفٌ، فيكفيه الفعل.


(١) في «مسائل أبي داود» (ص ٣٦٤)، وانظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١٩٥).
(٢) فيما نقله العباس بن أحمد اليماني. انظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١٩٥).
(٣) في الأصل: «نصَّ عليه»، وفي (ف): «وعن علي». ولعل الصواب ما أثبت، ونحوه في المطبوع.
(٤) «في زمن الردة» من (ف).
(٥) بعده في (ف): «تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وموضعه فيما يأتي كما في الأصل.
(٦) في الأصل والمطبوع: «قبل»، تصحيف أفسد سياق الكلام.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?