Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 855 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 855
Jumlah yang dimuat : 3320

ص ١٨ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ» (١). وقد مضى ذكرها (٢)).

أما الطهارة من الحدث، فهي شرط لجميع الصلوات فرضِها ونفلِها، ولما يجري مجرى الصلاة، وهو: الطواف، ولَمْس المصحف. ووجوبها ثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع، وقد تقدَّم ذلك.

مسألة (٣): (الثاني: الوقت).

المذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصَّة. فأما ما (٤) سواها، فمنها ما يصحُّ في كلِّ وقت كركعتي الطواف والفوائت، ومنها ما يصحُّ في غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو موقَّت أيضًا كالرواتب والضحى، ومنها ما هو معلَّق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء.

ومعنى كونه شرطًا للصلاة أنَّ الصلاة لا تصحُّ قبله. ولا ينتقض هذا بالمجموعة إلى ما قبلها. والجمعة إذا صُلِّيت في صدر النهار، فإنَّ ذلك وقت لها، أي وقت لجواز فعلها.

ومع كون الوقت شرطًا فإنه موجِب للصلاة، فإنَّ الصلاة لا تجب قبله. وليس في الشرائط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. لكن الوقت


(١) لفظ الحديث في المطبوع: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» خلافًا لما في الأصل ومطبوعة العمدة، والصحيحين. والحديث متفق عليه، وقد سبق في كتاب الطهارة.
(٢) «وقد مضى ذكرها»: جعله في المطبوع جزءًا من الشرح.
(٣) «الفروع» (١/ ٤٢٤ - ٤٢٨).
(٤) «ما» ساقطة من المطبوع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?