Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 937 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 937
Jumlah yang dimuat : 3320

فصل

تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ، ويستقرُّ الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابنا، وهو المنصوص عنه. وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا يستقرُّ الوجوب حتى يمكنه الأداء (١)، وهو قياس إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس على امرأة طاهر فتحيض، أو على عاقل فيُجَنُّ. وإن كان بعد التمكن من فعل الصلاة وجب القضاء قولًا واحدًا، وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل (٢)، على المشهور. وعلى القول الآخر: لا يجب، لأنَّ هذا لم يقدر على الصلاة، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.

ووجه الأول: أنَّ دخول الوقت سبب للوجوب، فوجب أن يتعلَّق به ويستقرَّ كسائر الأسباب. والمُكنةُ (٣) إنما تُعتبَر في لزوم الأداء، لا في نفس الوجوب في الذمة، بدليل ما لو دخل الوقت على نائم، ولم يستيقظ حتى خرج الوقت، فإنه يجب عليه القضاء، وإن لم يمكنه الأداء في الوقت.

ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن. وإذا لم يمكن فلا شيء عليه. وقد روى حرب (٤) بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء: لا تنَمْنَ عن العتَمة مخافة أن تحِضْنَ.


(١) انظر: «الإرشاد» (ص ٥٠) و «المبدع» (١/ ٣١٢) و «الإنصاف» (٣/ ١٧٧).
(٢) في الأصل والمطبوع: «القضاء»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) غيَّرها في المطبوع إلى «التمكن»، وترك الفعل «تعتبر» على حاله.
(٤) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٣١٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?