265 - حدثنا سَعيد، ثنا أبو عَوانَة، عن قَتادَة، عن الحسَن، قال: «إذا مَسَحَ على خُفَّيه ثم خَلَع؛ صَلَّى».
باب: المسح عَلى الخُفِّ الصَّغير• وقال أحمد: «إذا جاوَز الخُفُّ مَوضِع الغَسل؛ مَسَح».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول -في الخُفِّ الصَّغير-: «إذا كَان إلى مَوضِع الغَسل -وهو: العَقِب-؛ فإنه يَمسَح».
• وسألت إسحاق عن المسح على الخُفِّ الصَّغير؟ قال: «إذا غَطَّى الكَعبَين؛ جَاز المسح»، وذكر إسحاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم -في المُحرِم لا يَجِد النَّعلَين-؛ قال: «يَلبَس الخُفَّين، وليَقطَعهما أَسفَل من الكَعبَين»، أي: أنه إذا كَانا فَوقَ الكَعبَين قَليلًا؛ فَهُما خُفَّان.
• قال إسحاق: «الكَعب هو: العَظم النَّاتئ»، يَعني به: العرقوب. قلت: أَليس الكَعب وَسط القَدَم؟ قال: «ذاك في القَطع».
266 - حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو علي الحنفي، قال: ثنا إسرائيل بن يونُس، قال: أخبرني غالب أبو الهذيل، قال: سمعت محمد بن علي يقول: «الكَعب وَسط القَدَم».
باب: المسح عَلى الخُفِّ المُتَخَرِّق• سألت أحمَد، قلت: فإن كان الخُفُّ مُتَخَرِّقًا؟ قال: «إذا ظَهَرَ من القَدَم شيء؛ لم يُعجِبني أن يَمسَح عَلَيهما». قلت: فإن ظَهَرَ بَعضُ الأَصابِع؟ قال: «قد قلتُ: إذا
ص: 170 ظَهَرَ من القَدَم شيء في الخُفّ؛ لم يَمسَح، وإذا كان فَتقٌ أو خَرقٌ في ناحِيَة الخُفّ؛ فإنه يَمسَح، وإذا كان في رِجلَيه جَورَب؛ مَسَح -وإن كان الخُفُّ مُتَخَرِّقًا-». قيل: فالمسح على الجَورَب؟ قال: «يَمسَح».