268 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا يَحيى بن ضريس، قال: سمعت سُفيان الثوري -وسُئل عن الخُرُوق في الخِفاف؟ -، فقال: «امسَح على الخُفِّ ما سُمِّيَ خُفًّا».
• «وقال ابن مبارَك مِثلَ ذلك، وقال: «أما تَرَى خِفَافَ أَصحاب محمدٍ فيها خُرُوق»».
269 - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق الفَزاري، قال: قال سُفيان: «يمسَح على الخُفِّ المُتَخَرِّق، ما لم يَكُن الخَرق في مَوضِع المسح».
270 - وقال الأوزاعي: «يَغسِل ما بَدَا من قَدَمه، ويَمسَح على ما بَقي».
271 - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا يَزيد بن هارون، قال: سمعت سُفيان الثوري يقول: «المسح على الخُفِّ ما انتُفِعَ به».
باب: كَيفَ المسح؟• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: المسح بالأصَابع؟ قال: «نَعم».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن المسح على الخُفَّين؟ قال: «بالأصابع، من أسفل -يعني: من طَرَف الأصَابع-، إلى أَصل القَدَم».
• وسألت إسحاق، قلت: يُجزئ المسح بِثلاثة أصَابع؟ قال: «بالكَفّ»، وذَكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَسَح على المُوقَين بِكَفِّه.
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إن مَسَحَ على الخُفَّين بإصبعَين أو بِثلاث (1)
ص: 172 أصابع، أو بِأَنصاف أصابع كَفَّيه؛ لم يُجزِئه ذلك حتى يَمسَح بِكَفَّيه، إلا أن يَكون بإحدى كَفَّيه عِلَّة، فحينئذ يُجزئ عِند الضَّرورَة أن يَمسَح بِما أَمكَنَه من الكَف».