665 - حدثنا هَنَّاد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن حرملة، عن سَعيد بن المسيَّب -في المرأة التي تُستَحاض، فتُطاوِلُها الحيضة-: أن تَغتَسِل وتَستَنقي، ثم تَجعَل كرسُفًا كما يَجعَل الرَّاعِف في أَنفه، ثم تَستَثفِر بِثَوب، ثم تُصَلِّي.
666 - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن الأوزاعي، عن ربيعة ويَحيى بن سَعيد، أنهما حدثاه -في المرأة إذا كانت لها أقراء مَعلومَةٌ قائمَة، فرَأَت دَمًا في أوَّل يَومٍ من قُرئها-؛ فإنها تُمسِك عن الصَّلاة.
قيل للأوزاعي: فإنها رَأَت في أوَّل يَومٍ من قُرئها صُفرَةً أو كُدرَةً قَبل أن تَرَى دَمًا؟ قال: «توضَّأ وتُصَلِّي حتى تَرَى دَمًا عَبيطًا، فإذا رَأَته أَمسَكَت عن الصَّلاة إلى أن تَنتَهي إلى أيام أقرائها».
باب: المستَحاضَة تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاة، تُصَلِّي النَّافِلَة بِذلك الوضوء؟• سمعت أحمَد يقول -في الرجل تكون بِه عِلَّة يَحتاج أن يَتوضَّأ لكُلِّ صلاة، والمستَحاضة إذا توضَّأت للفَريضَة-: «فإنها تُصَلِّي التَّطَوُّع والصَّلاة الفَائتَة بِذلك الوضوء حتى يَدخُل وَقت الصَّلاة الأُخرَى».
• سألت أحمَد بن حَنبل -أيضًا-، قلت: المستَحاضَة إذا توضَّأت، أَتصَلِّي إلى الصَّلاة الأُخرَى بِذلك الوضوء؟ قال: «نعم، تُصَلِّي بِذلك الوضوء النَّوافِل حتى يَدخُل وَقت الصَّلاة الأُخرَى».
• وسألت إسحاق، قلت: المستَحاضَة إذا توضَّأت لكُلِّ صلاة، أَتُصَلِّي ما بَين
ص: 329 الصَّلاتَين بِذلك الوضوء؟ قال: «تُصَلِّي بِذلك الوضوء إلى الصَّلاة الأُخرَى ما شاءت؛ التَّطَوُّع، والجَنائز، والصَّلاة الفائتَة».