1010 - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا هِشام، عن الحسَن، قال: «إذا جَهِلَ الإمامُ السُّجودَ سَبَّحَ القَوم، فإن سَجَدَ؛ سَجَدوا مَعَه، وإلا قال له رَجلٌ: اسجُد. فإن سَجَد، وإلا سَجَدوا هُم، لَيسَ على الذي يأمُره إلا السَّجدَتان»
1011 - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قلت لأبي عَمرو الأوزاعي ومالك بن أنس: أرَأيت إن سَها الإمام في صَلاته، ووَجَبَ عَلَيه سَجدَتا السَّهو، ثم سَلَّم من صَلاته وانصَرَف ولم يَسجُد؛ أيَسجُد مَنْ خَلفَه؟ قالا: «نَعم».
1012 - قال: وسألت الليث بن سَعد، فقال مِثلَ ذلك.
1013 - قال الوَليد: وسُئل أبو عَمرو عن إمامٍ سَجَدَ سَجدَتَي السَّهو من غَير سَهوٍ دَخَلَ عَلَيه؛ أيَسجُد مَنْ خَلفَه؟ قال: «يَسجدوا (1)»، ثم رَجَع وقال: «لا».
باب: مَنْ سَهَا في سَجدَتَي السَّهو• وسُئل أحمَد عن الرجل يَسهو في سَجدَتَي السَّهو؟ قال: «لَيسَ عَلَيه سَهو».
• وسمعت إسحاق يقول: «إجماع أهل العِلم من التابِعين أنه لَيسَ في السَّهوِ سَهوٌ، وأخطَأ هؤلاء حَيثُ قالوا: يَسجُد إذا ظَنَّ أنه بَقي عَلَيه من سَجدَتَي السَّهو شَيء، ثم يَسجُد لِذلك».
1014 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، قال: «لَيسَ في سَجدَتَي السَّهوِ سَهوٌ»؛ يقول: إذا سَها فيهما؛ سَجَدَ للذي شَكّ، ولا يَسجُد لَهما سَجدَتَي السَّهو.