27 - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، هل ترثه؟ سألت أحمدَ، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهى في العدة؟ قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح. وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهى في العدة؟ قال: لا ترثه.