إِذا لَا خلاف فِي هَذَا بل يَنْبَغِي أَن يُبَاع مَا لبيت المَال من هَذِه الْأَرْضين وَمَال بَيت المَال من الْمَغَانِم الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَة الْخراج فَمثل هَذَا لَا يُبَاع لما فِيهِ من إِضَاعَة حُقُوق الْمُسلمين
وَمن أغضب مَالا استفادة صَاحبه من حَلَال فَاشْترى بِهِ مماليك وأعتقهم فَإِن كَانَ اشْترى بِإِذْنِهِ فَلَا يَصح الْعتْق إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِن اشْترى بِمَالِه بِغَيْر إِذْنه فَلصَاحِب المَال أَخذهم وَله أَن يغرمه مَاله وَإِذا أعتقهم هَذَا المُشْتَرِي إِذن فَلصَاحِب المَال أَخذهم وَالْعِتْق بَاطِل
وَلَا يجوز أَن يزاحم من فرض لَهُ ولي الْأَمر على الصَّدقَات قرضا لأجل فقره فَلَا يجوز انْتِزَاعه من يَده وَإِذا حرم السمُوم على سوم الرجل فِي الْمُعَاوَضَات فَهَذَا أَشد تَحْرِيمًا من ذَلِك
نتاج الدَّابَّة المغضوبة لمَالِكهَا وَلَا يحل للْغَاصِب لَكِن إِن كَانَ النِّتَاج مستولدا من عمل الْغَاصِب فَمن النَّاس من يَجْعَل النَّمَاء مقاسمة بَين الْمَالِك وَالْغَاصِب كالمضاربة وَنَحْوهَا
بَاب الْمُسَاقَاةالْمُزَارعَة على الأَرْض بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا جَائِز سَوَاء الْبذر من رب الأَرْض أَو من الْعَامِل
هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي دلّت عَلَيْهِ سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ زارع أهل خَيْبَر على شطر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر وَزرع على أَن يعمروها من أَمْوَالهم
والمزارعة على الأَرْض الْبَيْضَاء مَذْهَب الثَّوْريّ وَابْن أبي ليلى وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن والمحققين من أَصْحَاب الشَّافِعِي وعلماء الحَدِيث وَبَعض أَصْحَاب مَالك وَغَيرهم