كتاب الْفَرَائِضيَنْبَغِي للْمَيت أَن يوصى لأقاربه الَّذين لَا يرثونه فَإِذا لم يوص فَيَنْبَغِي إِذا حَضَرُوا الْقِسْمَة أَن يُعْطوا شَيْئا لقَوْله تَعَالَى {وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى واليتامى} الْآيَة
امْرَأَة مَاتَت وخلفت زوجا وبنتا وَأما وأختا من أم
قَالَ يقسم على أحد عشر سَهْما للْبِنْت سِتَّة وَللزَّوْج ثَلَاثَة وَللْأُمّ سَهْمَان وَلَا شَيْء للْأُخْت فَإِنَّهَا تسْقط بالبنت اتِّفَاقًا وَهَذَا على قَول من يَقُول بِالرَّدِّ كأحمد وَأبي حنيفَة وَمن لَا يَقُول بِالرَّدِّ كمالك وَالشَّافِعِيّ نقسم عِنْده اثنى عشر سَهْما كَمَا قُلْنَا وَالْبَاقِي لبيت المَال وَظَاهر هَذَا أَنه رد على الزَّوْج وَفِيه نظر
لغز
... مَا بَال قوم غدوا قد مَاتَ ميتهم
... وَأَصْبحُوا يقسمون المَال والحللا
... فَقَالَت امْرَأَة من غير عترتهم
... أَلا أخْبركُم أعجوبة مثلا
... فِي الْبَطن مني جَنِين دَامَ يشكركم
... فأخرجوا الْقسم حَتَّى تعرفوا الحملا
... فَإِن يكن ذكرا لم يُعْط خردلة
... وَإِن يكن غير انثى فقد فضلا
... بِالنِّصْفِ حَقًا يَقِينا لَيْسَ يُنكره
... من كَانَ يعرف فرض الله إِذْ نزلا
... إِنِّي ذكرت لكم أمرى بِلَا كذب
... فَمَا أَقُول لكم جهلا وَلَا ميلًا
...جَوَابه زوج وَأم وَاثْنَانِ من ولد الْأُم وَحمل من الْأَب وَالْمَرْأَة الْحَامِل لَيست أم الْمَيِّت بل هِيَ زَوْجَة أَبِيهَا فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس ولولد الْأُم الثُّلُث فان كَانَ الْحمل ذكرا فَهُوَ أَخ من أَب فَلَا شَيْء لَهُ بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَإِن كَانَ الْحمل أُنْثَى فَهُوَ أُخْت من أَب لَهَا النّصْف وَهُوَ فَاضل عَن السِّهَام