وَمن يرْكض فِي الْبِلَاد وَلَا يُقيم فِي بلد إِلَّا شهرا أَو شَهْرَيْن فَلهُ أَن يتَزَوَّج لَكِن ينْكح نِكَاحا مُطلقًا وَلَا يشْتَرط فِيهِ توقيتا وَإِن نوى طَلاقهَا حتما عِنْد انْقِضَاء سَفَره كره مثل ذَلِك وَفِي صِحَة النِّكَاح نزاع
وَلَو نوى أَنه إِذا سَافر وأعجبته أمْسكهَا وَإِلَّا طَلقهَا جَازَ فَإِن اشْترط التَّوْقِيت فَهُوَ نِكَاح الْمُتْعَة الَّذِي اتّفق الْأَرْبَعَة وَغَيرهم على تَحْرِيمه وَإِن كَانَ طَائِفَة يرخصون فِيهِ إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا للْمُضْطَر كَمَا قد كَانَ ذَلِك فِي صدر الْإِسْلَام
فَالصَّوَاب أَن ذَلِك مَنْسُوخ كَمَا قد ثَبت فِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنْهَا بعد أَن كَانَ رخص فِيهَا عَام الْفَتْح وَلِأَنَّهُ لَا يثبت فِيهَا أَحْكَام الزَّوْجِيَّة من الْإِرْث والاعتداد بعد لوفاة وَنَحْو ذَلِك من الْأَحْكَام
وَشَرطه قبل العقد كالمقارن فِي أصح قولي الْعلمَاء
وَأما إِذا نوى الزواج لأجل فَفِيهِ نزاع يرخص فِيهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ ويكرهه مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا فَهُوَ كَمَا لَو نوى التَّحْلِيل وَهُوَ مَا اتّفق الصَّحَابَة على النَّهْي عَنهُ لَكِن نِكَاح الْمُحَلّل من الْمُتْعَة لِأَن نِكَاح الْمُحَلّل لم يبح قطّ
وَأما الْعَزْل فقد حرمه طَائِفَة لَكِن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة على جَوَازه بِإِذن الْمَرْأَة
فصلالْجمع بَين الْمَرْأَة وَخَالَة أمهَا أَو عمَّة أَبِيهَا أَو عمَّة أمهَا
كالجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وخالتها عِنْد أَئِمَّة الْمُسلمين وَذَلِكَ حرَام باتفاقهم
وَهل لَهُ أَن يتَزَوَّج الْمُعْتَدَّة مِنْهُ فِي نِكَاح فَاسد فِيهِ قَولَانِ لِأَحْمَد
أَحدهمَا يجوز كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّانِي لَا يجوز كمذهب مَالك
وَمن لَهُ جَارِيَة تَزني فَلَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا وَمَتى وَطئهَا مَعَ علمه بِكَوْنِهَا زَانِيَة كَانَ ديوثا