الْعَاشِرَةُ:
وَوَاحِدٌ قَدْ يُصَلِّي وَهْوَ مُنْفَرِدٌ
... وَقَدْ يُؤَمُّ وَلَا يَأْتَمُّ لِلْقَدَرِ
الْجَوَابُ: هَذَا أَعْمَى أَصَمُّ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِأَحَدٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَرَى أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَلَا يَسْمَعُ الْمُبَلِّغَ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:
وَقَائِلٌ لَا قِصَاصَ فِي السُّيُوفِ بَلَى
... إِنَّ الْقِصَاصَ لَفِي شَعَرٍ وَفِي ظُفُرِ
الْجَوَابُ: لَا قِصَاصَ فِي السُّيُوفِ هُوَ فِي بَعْضِ الْجُرُوحِ، كَالْجَائِفَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْقِصَاصَ فِي شَعْرٍ، وَشَعْرُ الْقِصَاصِ هُنَا مِنْ: قَصَّ الشَّعَرَ يَقُصُّهُ، وَمِنْهُ حَدِيثُ جابر " «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ» "، قَالَ الأزهري: هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مُنْتَهَى شَعْرِ الرَّأْسِ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْمِقَصِّ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:
ثَلَاثَةٌ فَرْجُ أُنْثَى مِنْهُ مَا خَرَجُوا
... وَأَوْجَدَ الرُّوحَ فِيهِمْ خَالِقُ الصُّوَرِ
الْجَوَابُ: هُمْ آدَمُ وَحَوَّاءُ وَنَاقَةُ صَالِحٍ.
الثَّالِثَةَ عَشَرَ:
وَسَارِقٌ هَتَكَ الْحِرْزَ الْحَرِيزَ وَلَمْ
... يُقْطَعْ بِلَا شُبْهَةٍ وَالْمَالُ ذُو خَطَرِ
الْجَوَابُ: هُوَ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْحَرْبِيُّ، قُلْتُ: هَذَا ظَاهِرٌ لَا يُلْغَزُ بِهِ.
الرَّابِعَةَ عَشَرَ:
وَسَارِقٌ مَا حَوَى الْمَسْرُوقَ يَقْطَعُهُ
... وَسَارِقٌ مَا حَوَى الْمَسْرُوقَ لَمْ يُضَرِ
الْجَوَابُ: " مَا " الْأُولَى مَوْصُولَةٌ، وَالثَّانِيَةُ نَافِيَةٌ، قُلْتُ: فِي كِلَيْهِمَا نَظَرٌ.
الْخَامِسَةَ عَشَرَ:
وَسَارَ قَبْرٌ بِمَنْ فِيهِ إِلَى أَمَدٍ
... مِنَ الزَّمَانِ فَلَا يُنْكَرْ لِذِي خَبَرِ
الْجَوَابُ: هُوَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ كَالْقَبْرِ لَهُ وَهُوَ سَائِرٌ فِي الْبَحْرِ: