شُمَيْل. الخَوْقُ أنْ يُباضِعَ الجَارِيَةَ فَتَسْمَع للمُخالَطَةِ صَوْتاً ويُقَالُ لِذَلِكَ الصَّوْتِ: خَاقْ باقْ عَنْ ثَعْلَبِ عَنِ ابْنِ الأعْرابيّ. الدَّحْبُ والهَرْجُ كَثْرَةُ النِّكَاحِ عَنِ اللَّيْثِ وغَيْرِهِ. الرَّهْزُ والارْتِهَازَ اجْتِمَاعُ الحَرَكَتَيْنِ في النِّكَاحِ عن المُبّرِدِ. الفَهْرُ أنْ يَنْكِحَ جَارِيَةً في بَيْتٍ وأخْرَى مَعَهُ تَسْمَعُ حِسَّهُ. وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ. الإفْهَارُ أنْ يُباضِعَ جَارِيَةً وَينزِلَ مَعَ أخْرَى عَنْ ثَعْلَبِ. التَّدْلِيصُ النِّكَاحُ خَارِجَ الفَرْجِ: يقالُ: دَلَّص ولمْ يُوعِبْ. الإكْسَالُ أنْ يُدْرِكَ النَّاكِحً فُتُورٌ فَلا يُنْزِلُ عَنْ بَعْضِهِمْ. الفَخْفَخَةُ مُطَاوَلَةُ الإنْزَالِ عَنْ شَمِر. الغَيْلُ أَنْ يَنْكِحَها وهي مُرْضِعَة أو حَامِل عَنْ أبي عُبَيْدَةَ. الشَّرح أنْ يَطَأَهَا وهي مُسْتَلْقِيَة على قَفَاهَا ولا يأتِيها على حَرْفٍ وفي حَدِيثِ ابن عباس رضي الله عنهما: "كَانَ أهْل الكِتَاب لا يأتُونَ النِّسَاءَ إلا عَلَى حَرْفٍ وَكَانَ هَذَا الحيُ مِن قُرَيْش يَشرَحُونَ النِّساءَ شَرْحاً"1. الحَارِقَةُ النِّكَاحُ عَلَى الجَنْبِ وَيُقَالُ: هُوَ الإبراك وُيروَى عَنْ بَعْض الصَّحَابَةِ: كَذِبَتْكُم الحَارِقَة مَا قَامَ لي بِهَا إلا فُلاَنَةُ.
الفصل السادس عشر "في تَقْسِيمِ الحَبَلِ".
امْرأة حُبْلَى. نَاقَة خَلِفَة. رَمَكَة عَقُوق. أَتَان جَامِعٌ. شَاة نَتُوجٌ. كَلْبَة محِجُّ.
الفصل السابع عشر "في تَقْسِيمِ الإِسْقَاطِ ".
أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ. أَزْلَقَتِ الرَّمَكَةُ. أَجْهَضَتِ النَّاقَةُ. سَبَطَتِ النَّعْجَةُ عَن. الجَوْهَريّ.
الفصل الثامن عشر "في تقْسِيمَ الوِلادَةِ".
وَلَدَتِ المَرْاَةُ. نُتِجَتِ النَّاقَةُ والشَّاةُ. وَضَعَتِ الرَّمَكَةُ والأتَانُ.
الفصل التاسعِ عشر "في تَقْسِيمِ حَدَاثةِ النّتَاجِ".
"عَنِ الأزْهَرِي عَنِ المُنْذِرِي عَن ثَابتِ بنِ أبي ثَابِتٍ عَنِ التَّوَزِيّ".
امْرَأَة نُفَسَاءُ. نَاقَةٌ عَائِذٌ. أتَان وَفَرَس فَرِيشٌ. نعجة رغوث. عنز ربّى.