Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro' Halaman 593 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro'- Detail Buku
Halaman Ke : 593
Jumlah yang dimuat : 901

وقالوا «١»: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.

وقيل: معناها: أن يوصى للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرضه الله لهم وسوّغه من مال الميت، وأن لا يتعدى حكم الله فيه «٢»، فتكون «٣» على هذا محكمة، قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء «٤».

وقال طاوس، والحسن وغيرهما: هي محكمة «٥».

وقيل: بعضها منسوخ، وهو قوله تعالى لِلْوالِدَيْنِ، وبعضها محكم وهو (قول) «٦» الوصية للأقربين.

وممن قال ذلك: الشعبي والنخعي واختاره الطبري، ويروى ذلك عن الحسن وعن قتادة والضحاك «٧».

وقال الضحاك: (من مات ولم يوص للأقربين فقد ختم عمله بمعصية) «٨».

وقال الحسن وطاوس: إذا أوصى بثلث ماله للأجنبي، فلقرابته من ذلك «٩» الثلثان، وللأجنبي الثلث «١٠».


الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٥، وسنن الدارمي كتاب الوصايا باب الوصية للوارث: (٢/ ٤١٩) والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٥، وللبغدادي ص ٢٣٧، والإيضاح لمكي ص ١٤١، ونواسخ القرآن ص ١٥٩، وزاد المسير (١/ ١٨٢)، والدر المنثور ١/ ٤٢٤ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (١/ ٧١) وتفسير ابن كثير ١/ ٢١١، وقلائد المرجان ص ٥٩، ومناهل العرفان (٢/ ٢٥٧).
(١) في بقية النسخ: قالوا. بدون واو.
(٢) ذكره الفخر الرازي بنحوه، وقال: انه اختيار أبي مسلم الاصفهاني انظر: مفاتيح الغيب ٥/ ٦١.
(٣) في د: فيكون.
(٤) قال مكي: قد أجمع المفسرون أن قوله «الوصية للوالدين» نزل قبل نزول آية المواريث اه الإيضاح ص ١٤٢.
(٥) انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن ص ٥٩.
(٦) هكذا في الأصل: وهو قول الوصية للأقربين. وفي بقية النسخ بدون كلمة (قول) وهو الصواب.
(٧) انظر: الإيضاح لمكي ص ١٤٣، وراجع تفسير الفخر الرازي: ٥/ ٦٣.
(٨) أخرجه الطبري بسنده عن جويبر عن الضحاك. انظر: جامع البيان ٢/ ١١٦، وقد سبق قريبا عند الكلام على قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ... أن جويبر هذا ضعيف جدا سيّئ الحفظ، فالأثر ضعيف من حيث السند، ثم إنه أيضا من ناحية المعنى فإنه يحكم على عمل بكونه معصية، وهذا لا يقال إلا من المشرع الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقال بالاجتهاد والرأي.
والله أعلم.
(٩) الإشارة تعود إلى الثلث، فلقرابته الثلثان من ذلك الثلث، وللأجنبي ثلث الثلث.
(١٠) أخرجه ابن جرير عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى. انظر تفسيره ٢/ ١١٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?