Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro' Halaman 598 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro'- Detail Buku
Halaman Ke : 598
Jumlah yang dimuat : 901

يُطِيقُونَهُ: أي الذين يتعمدون الفطر من غير عذر، فإنهم يلزمهم إطعام ستين مسكينا، أو العتق، أو صوم شهرين.

والسنة بينت الاطعام، وزادت العتق والصيام «١».

وليس التأويل الأول: كانوا من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم، بمتفق عليه بين الصحابة، إنّما ذلك قول معاد بن جبل- رحمه الله «٢» -، وقد خالفه


(١) لم يبين المصنف- رحمه الله تعالى- نوع الإفطار المتعمد هل كان بالجماع أم بغيره؟ فإن كان بالجماع فقد تولت السنة بيان الكفارة في ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا ... ) الحديث ٧/ ٢٢٥ بشرح النووي.
ورواه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان (٢/ ٢٣٥). وإن كان الإفطار بغير الجماع فالصحيح من أقوال أهل العلم، أن الذي يفطر بأي أنواع المفطرات غير الجماع، فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة، قال الإمام الشافعي: (فإن أكل أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكرا للصوم فعليه القضاء) اه. كتاب الأم باب ما يفطر الصائم ٢/ ٩٦. وقال ابن تيمية: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء.
وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة، وحكى عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور، قلت:- ابن تيمية- وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم، فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي الفتاوي ٢٥/ ٢٢١، ٢٢٢.
وفي زاد المستقنع لشرف الدين الحنبلي: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان اه ص ٨١، ولعل قائلا يقول: قد جاء في بعض روايات مسلم في الحديث السابق (أن رجلا أفطر في رمضان .. ) الحديث ٧/ ٢٢٦.
قال الشوكاني: وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره؛ والجمهور حملوا المطلق على المقيد، وقالوا: «لا كفارة إلا في الجماع» نيل الأوطار ٤/ ٢١٥.
وهذا هو الصحيح حيث لم يرد نص في غير الجماع ولا يقاس غيره عليه. والله تعالى أعلم.
(٢) هو جزء من حديث طويل مروى عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب كيف الأذان (١/ ٣٣٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ٥٤٦) والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر المستدرك (٢/ ٢٧٤) وراجع الدر المنثور (١/ ٤٢٧).
ولم ينفرد معاذ- رضي الله عنه- بهذا القول كما يفهم من عبارة المصنف فقد ذكره ابن الجوزي عن معاذ وابن مسعود وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والنخعي والزهري رضي الله عنهم.
انظر نواسخ القرآن ص ١٧٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?