Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro' Halaman 650 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro'- Detail Buku
Halaman Ke : 650
Jumlah yang dimuat : 901

وإنّما ذلك في الزوجات، وفي إيتاء «١» الصداق، فتكون الآية محكمة «٢».

الرابع عشر: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «٣»، قالوا: نسخها قوله عزّ وجلّ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ «٤» قالوا: لأنهم لما أنزلت «٥» لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ: اجتنبوا الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيختار لنفسه ما يريد، والأعرج لا يتمكن في جلوسه، والمريض يسبقه الصحيح في الأكل والابتلاع، فنسخت آية النور تحرجهم.

قال ذلك الحسن وعكرمة «٦»، والجمهور على أنها محكمة «٧»، والمراد بالباطل


(١) في د وظ: في ابتداء الصداق.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١١، ١٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٧، والإيضاح ص ٢٢١، وأحكام القرآن للكيا الهراسي: ١/ ٤١٢، ٤١٣.
قال ابن الجوزي: اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين:
أحدهما: أنه النكاح، والأجور: المهور، وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد والجمهور.
والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل؛، قاله السدي، ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة فقال قوم: هي محكمة ... وقال آخرون: هي منسوخة، ثم فند القول بنسخها بقوله:
إن الآية سيقت لبيان عقدة النكاح بقوله: مُحْصِنِينَ أي متزوجين، عاقدين النكاح، فكان معنى الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ على وجه النكاح الموصوف، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهى عنه، ولا حاجة إلى التكلف.
وإنما أجاز المتعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم منع منها .. اه نواسخ القرآن ص ٢٦٩، ٢٧١.
وقد ذكر نحو هذا الرد في تفسيره زاد المسير: ٢/ ٥٣، ٥٤. وهذا هو الحق والذي لا ينبغي الالتفات إلى سواه والله الموفق للصواب.
(٣) النساء (٢٩).
(٤) النور (٦١).
(٥) في بقية النسخ: نزلت.
(٦) أخرجه بنحوه الطبري عن الحسن وعكرمة. جامع البيان: ٥/ ٣١. وممن ذكر القول بالنسخ ابن حزم الأنصاري ص ٣٣ وهبة الله بن سلامة ص ١٢٩، والفيروزآبادي: ١/ ١٧٢، وابن البارزي ص ٣٠، والكرمي ص: ٩٠.
(٧) وهذا هو الصحيح، وهو ما رجحه الطبري في جامع البيان: ٥/ ٣١، والنحاس ص ٢٣٧، ومكي ص ٢٢٥، والقرطبي ١٢/ ٣١٢.
ورواه ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?