Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro' Halaman 770 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Jamaal al Quroo' wa Kamaal al Iqro'- Detail Buku
Halaman Ke : 770
Jumlah yang dimuat : 901

وجلّ إن كان نهاهم عن فعله (وأمرهم) «١» أن لا يفعلوه «٢» بآية السيف.

فإن هذا الخلق الذي أخبر به عنهم، وهو قولهم: (سلاما) لم يكن بأمر من الله عزّ وجلّ، وإنما كانوا يفعلون ذلك من عند أنفسهم حلما وتبرءوا «٣» من المشركين، كما زعم من قال ذلك، فإذا نزلت آية السيف ناسخة لذلك، كانت ناسخة عادة كانوا يفعلونها «٤»، ولم تكن ناسخة قرآنا.

وهذه الآية مخبرة بما كانوا يفعلونه، فكيف تنسخها آية السيف، وهذا واضح «٥».

وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ .. «٦» إلى قوله عزّ وجلّ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً «٧»: ذلك منسوخ بالاستثناء، وهو قوله عزّ وجلّ: إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا «٨» صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ «٩» وهذا ظاهر


(١) هكذا في الأصل: وأمرهم. وفي بقية النسخ: أو أمرهم. وهو الصواب.
(٢) في ظ: أن تفعلوه. بالتاء. وفي د: بدون نقط.
(٣) في ت: غير واضحة، وفي د: وتبرأ.
(٤) في د: يفعلونه.
(٥) قال ابن العربي: لم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل، وقد كان من سلف من الأمم في دينهم التسليم على جميع الأمم، وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقف على أنديتهم ويحييهم ويداينهم، ولا يداهنهم اه أحكام القرآن باختصار ٣/ ١٤٣٠.
(٦) كلمة (آخر) ليست في د.
(٧) الفرقان (٦٨ - ٦٩). وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ...
(٨) كلمة (عملا) ساقطة من د وظ.
(٩) وهي الآية التي تلي الآيتين السابقتين.
وقد ذكر النسخ هنا ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ٢٤٨، وابن البارزي ص ٤٣، والكرمي ص ١٥٩.
أما ابن الجوزي فقد ناقش هذه القضية ورد دعوى النسخ فيها وأبطلها بقوله: اختلف العلماء في ناسخها على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها الآية (٩٣) من سورة النساء- وقد سبق القول فيها-.
وهذا قول ابن عباس، والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود.
الثاني: قوله عزّ وجلّ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ الآية ٤٨ من سورة النساء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?