Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 1932
Jumlah yang dimuat : 3983

وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يخبط شوكها» صريحٌ أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد. وقال الشافعي: له أخذه (١)، ويُروى عن عطاء (٢). والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه، وأيضًا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان فإنه لباسها ووقايتها.

فصل

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يختلى خلاها» (٣)، لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصةً، فإن الخَلَى بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبًا، فإذا يبس فهو حشيش، و «أَخْلت الأرض»: كَثُر خلاها، و «اختلاء الخلى»: قَطْعُه، ومنه الحديث: كان ابن عمر يختلي لفرسه (٤) (٥)، ومنه سميت المِخلاة وهي وعاء الخلى.

والإذخر مستثنًى بالنص، وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه.


(١) وذلك إذا كان الأخذ بسهولة دون الخبط الذي يضر بالشجرة. انظر: «البيان» للعمراني (٤/ ٢٥٩) و «المجموع» (٧/ ٤٤٧ - ٤٤٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٠٦) عنه. والمؤلف صادر عن «المغني» (٥/ ١٨٧).
(٣) كما في حديث ابن عباس عند البخاري (١٣٤٩) ومسلم (١٣٥٣/ ٤٤٥)، وحديث أنس عند مسلم (١٣٦٧).
(٤) أخرجه أحمد (٤٦٠٠) وابن سعد (٤/ ١٦٠) والفاكهي (٢٢٢٧).
(٥) زِيد في طبعة الرسالة بعده: «أي يقطع لها الخلى»، وليس في شيء من الأصول ولا في الطبعة الهندية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?