Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 2335
Jumlah yang dimuat : 3983

الحجامة يوم الثُّلاثاء، وقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم الثُّلاثاء يوم الدَّم وفيه ساعةٌ لا يرقأ».

فصل

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدِّمة:

- استحبابُ التَّداوي.

- واستحبابُ الحِجامة، وأنَّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال.

- وجوازُ احتجام المحرِم وإن آل إلى قطع شيءٍ من الشَّعر فإنَّ ذلك جائزٌ. وفي وجوب الفدية عليه نظرٌ، ولا يقوى الوجوب.

- وجوازُ احتجام الصَّائم فإنَّ في «صحيح البخاريِّ» (١) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجَم وهو صائمٌ. ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألةٌ أخرى، الصَّواب: الفطر بالحجامة لصحَّته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير معارضٍ.

وأصحُّ ما يعارَضُ به: حديثُ حجامته وهو صائمٌ، ولكن لا يدلُّ على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمورٍ. أحدها: أنَّ الصَّوم كان فرضًا. الثَّاني: أنَّه كان مقيمًا. الثَّالث: أنَّه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحجامة. الرَّابع: أنَّ هذا الحديث متأخِّرٌ عن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢).


(١) برقم (١٩٣٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) حديثٌ متواتر، رواه عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قرابةُ ثلاثين صحابيًّا. ولذا قال ابن حزم كما في «الفتح» (٤/ ١٧٨): «صحَّ حديثُ (أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريبٍ». ومِن أصحِّ طرقه حديثُ ثوبان - رضي الله عنه -، أخرجه أبو داود (٢٣٦٧، ٢٣٧٠، ٢٣٧١)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٣١٣٣ - ٣١٣٧، ٣١٤٠، ٣١٥٧ - ٣١٦٠)، وابنُ ماجه (١٦٨٠)، وأحمد (٢٢٣٧١، ٢٢٣٨٢، ٢٢٤١٠، ٢٢٤٢٩ - ٢٢٤٣٢، ٢٢٤٥٠). وصحَّحه ابن الجارود (٣٨٦)، وابن خزيمة (١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٨٣، ١٩٨٤)، وابن حبَّان (٣٥٣٢)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، ونقل عن أحمد أنَّه قال: «هو أصحُّ ما رُوِي في هذا الباب». وينظر: «تهذيب سنن أبي داود» للمصنِّف (٢/ ٣٣ - ٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?