وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه (١).
ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.
ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» (٢).
ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم (٣)، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.
ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.
ومنها: القضاء على الغائب.
ومنها: أنَّه (٤) لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.
ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.
(١) ينظر «الأم»: (٧/ ١٠٤)، و «غريب الحديث»: (٣/ ٨٩ - ٩٠) للخطابي، و «التمهيد»: (٢٣/ ٢١٣ - ٢١٧)، و «المغني»: (١٢/ ٢٠٤)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ١٣ - ١٤)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ٢٥٤)، و «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٧٣)، وأبو داود (٤٥٢١)، والنسائي (٤٧١٠،٤٧١١)، من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -، وسبق تخريجه مفصَّلًا.
(٣) ط الفقي والرسالة: «الحكم».
(٤) ز، ب، ث، ن: «أن».