Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 2936
Jumlah yang dimuat : 3983

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في السارق

قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).

وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ (٢).

وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد (٣).

وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ» (٤).

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده» (٥). فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ (٦)


(١) أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ووقع في المطبوع: «قيمته» خلاف النسخ.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه في «المسند» (٢٤٥١٥)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (١٦٨٤) بنحوه، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤) ومسلم (١٦٨٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (١/ ١٢٢).
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٩٩) ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) ن: «كان»، تحريف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?