Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 2945
Jumlah yang dimuat : 3983

الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».

الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.

الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (١)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.

الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (٢) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (٣) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.

السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.

السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.

الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (٤) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب


(١) تقدم تخريجه.
(٢) المطبوع: «و».
(٣) ب، س وط الرسالة: «يُقرّ».
(٤) ب: «ظهرت».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?