Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 2979
Jumlah yang dimuat : 3983

إسلامه، فلم يقبل - صلى الله عليه وسلم - هديَّةَ مشركٍ محاربٍ له قطُّ.

فصل

وأمَّا حكم هدايا الأئمَّة بعده، فقال سُحنونٌ ــ مِن أصحاب مالك ــ: إذا أهدى أمير الرُّوم هديَّةً إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصَّةً، وقال الأوزاعيُّ: تكون للمسلمين، ويكافئه بمثلها (١) من بيت المال (٢). وقال الإمام أحمد وأصحابه: ما أهداه الكفَّار للإمام أو لأمير الجيش أو قُوَّاده فهو غنيمةٌ حكمها حكم الغنائم (٣).

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في قسمة الأموال

الأموال (٤) التي كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقسمها ثلاثةٌ: الزَّكاة، والغنائم، والفيء. فأمَّا الزَّكاة والغنائم فقد تقدَّم حكمهما (٥)، وبيَّنَّا أنَّه لم يكن يستوعب الأصناف الثَّمانية، وأنَّه كان ربَّما وضعها في واحدٍ.

وأمَّا حكمه في الفيء فثبت في «الصَّحيح» (٦) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَسَم يوم حنينٍ في المؤلَّفة قلوبهم من الفيء، ولم يعط الأنصار شيئًا، فعتَبوا عليه، فقال لهم:


(١) ط الفقي والرسالة: «عليها» خلاف النسخ.
(٢) ذكره عنهما ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات»: (٣/ ٢١٦).
(٣) ينظر «المحرر»: (٢/ ١٧٧)، و «الإنصاف»: (٤/ ١٨٨).
(٤) «الأموال» من ب وليست في باقي النسخ.
(٥) ث، ي، ن: «حكمها».
(٦) رواه البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?