Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 3160
Jumlah yang dimuat : 3983

وروى عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ الطَّلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب (١) على عقله» (٢).

وروى سعيد بن منصورٍ (٣): حدَّثنا فَرَج بن فَضالة، حدَّثني عمرو بن شراحيل المعافري، أنَّ امرأةً استلَّت سيفًا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنَّك أو لتطلِّقنِّي، فطلَّقها ثلاثًا، فرفع (٤) ذلك إلى عمر بن الخطَّاب فأمضى طلاقها.

وقال عليٌّ: كلُّ الطَّلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه (٥).

قيل: أمَّا خبر الغازِ بن جَبَلة ففيه ثلاث عللٍ: أحدها: ضعف صفوان بن


(١) في جميع النسخ: «المغلوب» بدون واو العطف، وفي المطبوع: «والمغلوب» وهو الذي عند ابن عدي والضياء، ووقع في «المحلى»: (٨/ ٣٣٣) كما في النسخ والمؤلف صادر عنه.
(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٧٨)، والضياء في «المنتقى» (٩٥٠) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي (١١٩١) من مسند أبي هريرة، وقال: «هذا حديث غريب، وعطاء ضعيف ذاهب الحديث»، وبه أعله الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٣٩٣)، والمصنف هنا، والمحفوظ وقفُه على علي - رضي الله عنه - ، كما سيأتي.
(٣) (١١٢٩)، وعنه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٣) معلَّقًا، وسنده ضعيف؛ لما أعله به المصنف هنا.
(٤) ح، م، وهامش ص: «فرجع».
(٥) علَّقه عنه البخاري جازمًا به، ووصله سعيد بن منصور (١١١٣، ١١١٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٥٩) عن أصحاب الأعمش، عنه، عن النخعي، عن عابس بن ربيعة، عن علي موقوفًا. وسنده صحيح. وانظر: «الإرواء» (٢٠٤٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?