Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 3899
Jumlah yang dimuat : 3983

المذكورة محلَّلةٌ اتِّفاقًا، والجمهور على عدم جواز بيعه.

وقوله: «ومن رآها متنوِّعةً نَظر: هل المقصود المحلَّل أو (١) المحرَّم؟» كلامٌ لا فائدة تحته البتَّة، فإنَّ منفعة كلب الصَّيد هي الاصطياد دون الحراسة، فأين التَّنوُّع؟ وما يُقدَّر في المنافع من التَّحريم يُقدَّر مثله في الحمار والبغل.

وقوله: «ومن رأى منفعةً واحدةً محرَّمةً وهي مقصودةٌ مَنَع»، أظهرُ فسادًا ممَّا قبله، فإنَّ هذه المنفعة المحرَّمة ليست هي المقصودة من كلب الصَّيد، وإن قُدِّر أنَّ مشتريه قصدَها، فهو كما لو قصد منفعةً محرَّمةً من سائر ما يجوز بيعه. وتبيَّنَ فسادُ هذا التَّأصيل، وأنَّ الأصل الصَّحيح هو الذي دلَّ عليه النَّصُّ الصَّريح الذي لا معارِضَ له البتَّة من تحريم بيعه.

فإن قيل: كلب الصَّيد مستثنًى من النَّوع الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بدليل ما رواه الترمذي (٢) من حديث جابر أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، إلّا كلبَ الصَّيد.


(١) ص، د، م: «و».
(٢) برقم (١٢٨١). لكنه من حديث أبي هريرة لا جابر، وفي إسناده أبو المهزم، وهو ضعيف، وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجه».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?