Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 3910
Jumlah yang dimuat : 3983

ومن فرَّق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها ومن لا تحرم، فكأنَّه رأى أنَّ من لا تحرم ابنتها تحريمها (١) أخفُّ من تحريم الأخرى، فأشبَه العارضَ.

فإن قيل: فما حكم المُكْرَهة على الوطء في دُبرها، أو الأمة المطاوعة على ذلك؟

قيل: هو أولى بعدم الوجوب، فهذا كاللِّواط لا يجب به (٢) المهر اتِّفاقًا.

وقد اختلف في هذه المسألة الشَّيخان: أبو البركات ابن تيميَّة، وأبو محمد ابن قدامة:

فقال أبو البركات في «محرَّره» (٣): ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهةٍ، والمكرهة على الزِّنا في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

وقال أبو محمد في «المغني» (٤): ولا يجب المهر بالوطء في الدُّبر ولا اللِّواط؛ لأنَّ الشَّرع لم يَرِد ببدله، ولا هو إتلافٌ لشيءٍ، فأشبهَ القبلةَ والوطء دون الفرج.

وهذا القول هو الصَّواب قطعًا، فإنَّ هذا الفعل لم يجعل له الشَّارع قيمةً أصلًا، ولا قدَّر له مهرًا بوجهٍ من الوجوه، وقياسه على وطء الفرج من أفسد القياس، ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللُّوطيَّة من الذُّكور،


(١) ص، د، ز: «تحريمًا»، خطأ.
(٢) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ.
(٣) (٢/ ٣٩).
(٤) (١٠/ ١٨٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?