Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 630
Jumlah yang dimuat : 3983

حكى ذلك كله ابن المنذر (١).

التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين (٢).

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. حكاهما (٣) النواوي (٤) وغيره.

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغني» (٥) فيه.

وقال كعب: لو قسم إنسان جُمَعَهً في جُمَعٍ أتى على تلك الساعة (٦). وقال عمر (٧): إنَّ طلبَ حاجةٍ في يوم ليسيرٌ.

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمَّنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.

القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجَّة هذا


(١) في «الإشراف» (٢/ ٨٢، ٨٣)، وانظر: «الأوسط» (٤/ ٧ - ١٢).
(٢) الجملة «وهو قول أحمد ... التابعين» لم ترد في صم، ج.
(٣) ص، ق، م، مب، ن: «حكاه».
(٤) ج، ع، مب: «النووي». وقد نقل القولين في «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٤٦) عن القاضي عياض.
(٥) (٣/ ٢٣٨).
(٦) انظر: «الإشراف» (٢/ ٨٣) و «الأوسط» (٤/ ١٣) و «المغني» (٣/ ٢٣٨).
(٧) كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في كتابيه المذكورين إلى ابن عمر، والمؤلف صادر عن «الإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» (٣/ ٢٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?