Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 804
Jumlah yang dimuat : 3983

بني آدم. وهذا لا يصح. وقد روي مرفوعًا وموقوفًا.

وكان أصحاب معاذ يكبِّرون خمسًا. قال علقمة (١): قلت لعبد الله: إنَّ ناسًا من أصحاب معاذ قدِموا من الشام، فكبَّروا على ميِّت لهم خمسًا. فقال عبد الله: «ليس على الميِّت في التكبير وقتٌ. كبِّر ما كبَّر الإمام، فإذا انصرَف الإمام فانصرِفْ».

فصل

وأما هديه - صلى الله عليه وسلم - في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه: أنه كان يسلِّم واحدةً، وروي عنه: أنه كان يسلِّم تسليمتين.

فروى البيهقي (٢) وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، فكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدةً. لكن قال الإمام أحمد


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٠٣) وابن أبي شيبة (١١٥٦٩) والبيهقي (٤/ ٣٧) وابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٦) وقال: «وهذا إسناد في غاية الصحة».
(٢) لم أجده عند البيهقي، وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٤١) بسنده عن الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: «رأيت من حديث محمد بن معاوية النيسابوري عن المخرِّمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، فكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً»، وقال: «وهذا عندي موضوع». وأخشى أن يكون المؤلف لما رأى البيهقي يقول في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٠٥): «وروِّينا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى على جنازة فكبَّر عليها أربعًا وسلَّم تسليمةً» ظنَّ أن المقصود حديث المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٤٣) من حديث أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٢٠) والدارقطني (١٨١٧) والحاكم (١/ ٣٦٠). وأبو العنبس صدوق، ووالده لم أجد من تكلم فيه جرحًا ولا تعديلًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?