Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Zaad al Ma'aad fii Hady Khair al I'baad - Th. 'Atha-aat al 'Alam- Detail Buku
Halaman Ke : 853
Jumlah yang dimuat : 3983

موسى، وثَّقه بعضهم، وتكلَّم فيه بعضهم.

وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أَخرِجوا صدقةَ صومِكم»، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: «مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلمون. فرضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقةَ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قَمحٍ (١)، على كلِّ حُرٍّ أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير». فلما قَدِمَ عليٌّ رأى رخصَ السعر (٢) قال: «قد أوسعَ الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء». رواه أبو داود (٣) ــ وهذا لفظه ــ والنسائي، وعنده (٤): فقال عليٌّ: «أما إذْ أوسعَ الله (٥) فأَوسِعوا، اجْعَلُوها صاعًا من بُرٍّ وغيرِه».

وكان شيخنا يُقوِّي هذا المذهبَ، ويقول (٦): هو قياس قول أحمد في الكفّارات، أن الواجب فيها من البرِّ نصفُ الواجب من غيره، والله أعلم.


(١) ع، المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ.
(٢) كذا في ج، ع، و «السنن». وفي بقية النسخ: «الشعير».
(٣) برقم (١٦٢٢)، وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٤٢١) والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري، وإسناده مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة».
(٤) في «المجتبى» (٢٥١٥) و «الكبرى» (٢٣٠٦).
(٥) بعدها في المطبوع: «عليكم». وليست في النسخ.
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١) و «الاختيارات» للبعلي (ص ١٥٢) و «الفروع» (٤/ ٢٣١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?