الفجر , وفي قيام الّليل خلاف؛ وأما المحظورات: فالرَّمْزُ بالعين (1) , وأكل الصّدقة المفروضة , والتزوّج بالإماء , وخَلْعُ لَأمَة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو , فأما قول الشعر والكهانة فقد يُعَدّ في المحظورات وإنّما مُنع من ذلك لا أنّه حُرّم عليه , وأما المباحات: فمنها الوصال في الصوم وقد مَنع منه غيرَه , وأخْذُ (الماء) (2) من العطشان , وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وخُمسُ الخمس , والصفيّ من المغنم , والتزوّجُ بأيّ عددٍ شاء , والنكاح بغير مهر ولا وليّ وبلفظ الهبة , وأمّا التكرمات: فتحريم أزواجه على غيره في الدنيا , وجعلهنّ (3) أزواجه في الجنة , وبعث إلى الخلق كافّةً , ولا نبيَّ بعده , وخُلِدت شريعته فلم تنسخ , وجعل مَعجِزه باقياً يُتَصفّح إلى يوم القيامة ويُتحدّى ق 59/ظ به , ذكر هذا الفصل ابن الجوزي رحمه الله تعالى (4) , وروى بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أُتِيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق (5) عليه قطيفة من سندس» (6) , ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - التي أكرم بها أن صلاته قاعداً ليست كصلاة غيره قاعداً لما روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: حُدِّثتُ يا رسولَ الله أنك قلت: صلاة الرجل يعني قاعداً على مثل نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداً , قال: «أجل , ولكنِّي لستُ كأحدٍ منكم» (7).