وأخبرنا "سعيد بن سالم" عن "ابن جُرَيْجٍ" عن "عطاء" عن "صفوان بن مَوْهَبٍ" أنه أخبره عن "عبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ" عن "حكيم بن حِزَامٍ" أنه قال: " قَالَ لِي
ص: 336 رَسُولُ اللهِ: أَلَمْ أُنَبَّأْ، - أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟ قال "حكيم": بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: لاَ تَبِيعَنَّ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ " (1) .
أخبرنا "سعيد" عن "ابن جُرَيج" قال: أخبرني "عطاء" ذلك أيضاً عن "عبد الله بن عِصْمَة" عن "حكيم بن حزام" أنه سمعه منه عن النبي.
أخبرنا الثقة عن "أيوب بن أبي تميمة" عن "يوسف
ص: 337 بن مَاهَكَ" عن "حكيم بن حزام" قال: " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي" (2) .
يعني بيعَ ما ليس عندك، وليس بمضمونٍ عليك.
أخبرنا "ابن عيينة" عن "ابن أبي نَجِيحٍ" عن "عبد الله بن كثير" عن "أبي المِنْهَالِ" عن "ابن عباس" قال: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ
ص: 338 المَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ " (3) .
قال "الشافعي": حِفْظِي: " وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ".
وقال: غَيْرِي قَدْ قال ما قلْتُ، وقال: " أوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ".
ص: 339 قال: فكان نهي النبي أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تَبَايُعِهِمَا فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده: ما ليس يملك بعينه،
ص: 340 فلا يكون موصوفاً مضموناً على البائع يُؤْخَذُ به، ولا في مِلْكِهِ: فيلزم أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه، وغيْرَ هذين المعنيين.
فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم، أو إلى أجل معلوم: دخل هذا بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه.
ولَمَّا كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل: دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع، والله أعلم.
وقد يحتمل أو يكون النهيَ عن بيع العين الغائبة،
ص: 341 كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري.