Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Jama' al 'Uluum Halaman 10 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Jama' al 'Uluum- Detail Buku
Halaman Ke : 10
Jumlah yang dimuat : 59

٨٧ - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟

٨٨ - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.

٨٩ - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.

٩٠ - قال: نعم.

٩١ - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.

٩٢ - قال: أمرت بقبول الشهادة.

٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل

٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.

٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.

٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.

٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإجماع دونه؟.

٩٨ - قال: ذلك الواجب علي.

٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?