Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jaami' li Ulum al Imam Ahmad - Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 50
Jumlah yang dimuat : 148

باب العموم والخصوص

٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا جاءت عامة مثل قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: ٣٨. فقلت له: إن قوما يقولون: لو أنه لم يجئ فيها خبر عن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم لوقفنا عندها، فلم يقطعها حتى بين جل وعز، وتخير لنا فيها وتخير الرسول فيها.

قال أبي: قال اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} النساء: ١١ فكنا نقف عند الولد، لا نورثه حتى ينزل اللَّه تعالى: أن لا يرث قاتل ولا عبد ولا مشرك، فلما عبرت السنة معنى الكتاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافرًا مسلمًا" (١)، وقال: "لَا يَرِثُ القَاتِلُ" (٢)، لم يعلم الناس اختلفوا في أن العبد لا يرث، وإنما قال


(١) رواه أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد.
(٢) رواه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥)، والطبراني في "الأوسط" ٨/ ٢٩٨ (٨٦٩٠)، والدارقطني ٤/ ٩٦، والبيهقي ٦/ ٢٢٠، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٢٤١ (١٦٥٨) من طريق الليث بن سعد، عن إسحاق بن عبد اللَّه الغراوي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، مرفوعًا به. قال الترمذي: حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?