Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jaami' li Ulum al Imam Ahmad - Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 51
Jumlah yang dimuat : 148

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٤)

٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟

قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} المجادلة: ٧ قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.

وقال في سورة أخرى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ} البقرة: ٢٥٥.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.

"العدة" ٢/ ٦١٤

٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة

قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على


= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) عن ابن عمر.
(٢) هكذا في المطبوع من "مسائل صالح"، وفي "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٠): ظاهر -كما ستأتي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?