Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jaami' li Ulum al Imam Ahmad - Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 63
Jumlah yang dimuat : 148

ج- إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا ففيه روايتين:

١ - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:

قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨

٢ - لا يبني المطلق على المقيد، ويُحمل المطلق على إطلاقه:

قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.

فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال اللَّه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إِلَى الْمَرَافِقِ}، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨ - ٦٣٩

٥٤ - أقل الجمع ثلاثة

نقل عنه حنبل في رجل وصَّى أن يكفر عنه، فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٤٩

وقال في رواية صالح: {فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: {فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} والإخوة ثلاثة.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٥٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?