ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} البقرة: ٢٤٠ فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.
وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} البقرة: ١٨٤ قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (١). وقال علقمة (٢) وعبيدة (٣): نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة: ١٨٥. ثم قال: لا يصير إلى قوله.
"العدة" ٣/ ٨٣٥ - ٨٣٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ٣٦٨
(١) رواه البخاري (٤٥٠٥) بمعناه.
(٢) رواه عنه عبد الرزاق ٤/ ٢٢٢ (٧٥٧٨) وابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٣٩ (٢٧٤٨).
(٣) رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٤٠ (٢٧٥٧).