Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jaami' li Ulum al Imam Ahmad - Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 90
Jumlah yang dimuat : 148

٨٠ - معنى القياس

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفسي منه شيء.

"العدة" ٤/ ١٣٢٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٥، "المسودة" ٢/ ٧١٧، "أعلام الموقعين" ١/ ٢٦٩

وقال في رواية أحمد بن الحسين في موضع آخر: إنما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا.

"العدة" ٤/ ١٣٣٦

قال في رواية الأثرم: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله.

"العدة" ٥/ ١٤٣٦

وسأله مهنا: هل يقيس بالرأي، فقال: لا، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه.

"الروايتين والوجهين مسائل أصولية" ص ٦٨، "المسودة" ٢/ ٧٦١

٨١ - التعليل بالاسم

قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?