وَأَنْ "الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ" ١
وَأَنَّهُ "مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا" ٢.
وَفِي الْقُرْآنِ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الطُّورِ: ٢١ .
وَفُسِّرَ بِأَنَّ الْأَبْنَاءَ يُرْفَعُونَ إِلَى مَنَازِلِ الْآبَاءِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا ذَلِكَ بِأَعْمَالِهِمْ.
وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" ٣.
وَفِي رِوَايَةٍ: "أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُجْزِئُهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ: قَالَ: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" ٣.
١ أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٣/ ١٢٥٥/ رقم ١٦٣١"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، ٦/ ٢٥١"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الأحكام، باب في الوقف،٣/ ٦٦٠/ رقم ١٣٧٦"- وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ٣/ ١١٧/ رقم ٢٨٨٠"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٣٧٢"، والبخاري في "الأدب المفرد" "رقم ٣٨" عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظ مسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا في ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
٢ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته- ٦/ ٣٦٤/ رقم ٣٣٣٥"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل، ٣/ ١٣٠٣-١٣٠٤/ رقم ١٦٧٧" من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتقدم "١/ ٢٢٢".
٣ أخرج الرواية الأولى البخاري في "الصحيح" "كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ٤/ ٦٦/ رقم ١٨٥٣، ١٨٥٤"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، ٢/ ٩٧٣/ رقم ١٣٣٤" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي "ط": "فريضة الله الحج أدركت ... ".
وأخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، ٤/ ٦٤/ رقم ١٨٥٢" نحو الرواية الثانية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا.