Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1112
Jumlah yang dimuat : 3211

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:

وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا يَصِحُّ أَنْ تُرَاعَى وتُعتبر، إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ لَا تَخْرِمَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَلَا قَاعِدَةً دِينِيَّةً١، فَإِنَّ مَا يَخْرِمُ قَاعِدَةً شَرْعِيَّةً أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَيْسَ بِحَقٍّ فِي نَفْسِهِ، بَلْ هُوَ إِمَّا خَيَالٌ أَوْ وَهْمٌ، وَإِمَّا مِنْ إِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ، وَقَدْ يُخَالِطُهُ مَا هُوَ حَقٌّ وَقَدْ لَا يُخَالِطُهُ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ اعْتِبَارُهُ مِنْ جِهَةِ مُعَارَضَتِهِ لِمَا هُوَ ثَابِتٌ مَشْرُوعٌ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّشْرِيعَ الَّذِي أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامٌّ لَا خَاصٌّ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذَا، وَأَصْلُهُ لَا يَنْخَرِمُ، وَلَا يَنْكَسِرُ لَهُ اطِّراد، وَلَا يُحَاشَى مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ حُكْمِهِ مُكَلَّفٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَكُلَّ مَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ مُضَادًّا لِمَا تَمَهَّدَ فِي الشَّرِيعَةِ، فَهُوَ فَاسِدٌ بَاطِلٌ.

وَمَنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ سُئِلَ عَنْهَا ابْنُ رُشْدٍ فِي حَاكِمٍ شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ مَشْهُورَانِ بِالْعَدَالَةِ فِي أَمْرٍ، فَرَأَى الْحَاكِمُ فِي مَنَامِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "لَا تَحْكُمْ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا بَاطِلٌ"، فَمِثْلُ هَذَا مِنَ الرُّؤْيَا لَا مُعْتَبَرَ بِهَا فِي أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ، وَلَا بِشَارَةٍ وَلَا نِذَارَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَخْرِمُ قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ٢، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا يَأْتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ.


١ انظر تقعيد ذلك والأدلة عليه في: "الاعتصام" "٢/ ١٥٣، وما بعدها" للمصنف، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢/ ٢٢٦، ٢٢٧، ١٠/ ٤٧٣-٤٧٤ و١٣/ ٧٣-١٧٦ و٢٠/ ٤٥ و١١/ ٧٧، ٢٠٨-٢١٠، و٢٠/ ٤٢-٤٧"، و"شرح العقيدة الطحاوية" "ص٤٩٨، ٥٠٠" و"مدارج السالكين" "٣/ ٢٢٨"، و"شرح مراقي السعود" "٢٨٨"، وأضواء البيان" "٤/ ١٥٩"، و"قطر الولي" "ص٢٥٢"، و"الجامع لأخلاق الراوي" "١/ ٨٠"، و"الفروق" "٤/ ٢٤٤"، و"فتح الباري" "١٢/ ٣٨٨"، و"إرشاد الفحول" "٢٤٩"، و"قواعد التحديث" "ص١٤٩"، و"أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم" "٢/ ١٤٦" للأشقر، و"مشتهى الخارف الجاني" "ص٢٦٨".
٢ انظر نص فتوى ابن رشد في "فتاويه" "١/ ٦١١-٦١٢"، ونقله عنه الونشريسي في "المعيار المعرب" "١٠/ ٢١٧-٢١٨"، وانظر في المسألة أيضا: "البحر المحيط" "١/ ٦٢-٦٣" للزركشي، و"الاعتصام" للمصنف "١/ ٢٦٢-٢٦٣"-ط رشيد رضا و١/ ٣٣٤-٣٣٥، ط ابن عفان"، وذكر فيه ما حكاه عن ابن رشد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?