أو أمور خارقة للعادة ٤٩١
فصل: اختلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة ٤٩١
المسألة الخامسة عشرة:
العوائد الجارية في الضربين السابقين ضرورية الاعتبار شرعا ٤٩٣
التدليل عليها من أربعة أوجه ٤٩٣-٤٩٥
فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعا لا يقدح في انخراقها،
ذكر أمثلة متنوعة عنها ٤٩٥
فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم
والإحالة على المسألة الثانية عشرة ٥٠١
الاستدلال على ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: ٥٠١
أولا: أَنَّ الْأَحْكَامَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى حُكْمِ انْخِرَاقِ العوائد لم
تنتظم لها قاعدة ٥٠١-٥٠٢
ثانيا: أَنَّ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لَا تَطَّرِدُ أَنْ تَصِيرَ حكما يبنى عليه ٥٠٢
ثالثا: عموم الشريعة، لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة؛
لأنه داخل في عمومها ٥٠٢-٥٠٣
رابعا: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي
صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقع منهم ذلك ٥٠٣-٥٠٤
خامسا: أَنَّ الْخَوَارِقَ فِي الْغَالِبِ إِذَا جَرَتْ أَحْكَامُهَا مُعَارِضَةً
لِلضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا تَنْتَهِضُ أَنْ تَثْبُتَ ولو كضرائر الشعر ٥٠٥
الاطلاع على المغيبات لا يَمْنَعُ مِنَ الْجَرَيَانِ عَلَى مُقْتَضَى
الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ ٥٠٦
الدخول في الأسباب تأدبا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم ٥٠٧
الخضر هل هو نبي؟ ٥٠٧
كل ما اطلع عليه من أمور الغيب، فهو على ضربين: ٥٠٨
إما مخالف لظواهر الشريعة، وإما غير مخالف، وتنبيه
على حكم العمل بهما ٥٠٨
المسألة السادسة عشرة: ٥٠٩
العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان: ٥٠٩
الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار
والأمصار والأحوال ٥٠٩
الثاني: العوائد التي تختلف ٥٠٩
يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرها،
والثاني لا يقضى به على من تقدم البتة حتى يأتي دليل
على الموافقة من خارج ٥٠٩