Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 1264 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1264
Jumlah yang dimuat : 3211

فَاتَتْ١ بِمُقْتَضَى فَتْوَى عُمَرَ٢ وَمُعَاوِيَةَ٣ وَالْحَسَنِ٤، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ٥. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَنَظِيرُهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ قَدِمَ؛ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا، وَالثَّانِي أَوْلَى بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا، وَفِيمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلَانِ٦، وَفِي الْحَدِيثِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مواليها؛ فنكاحها باطل


١ وفي "الاعتصام" "٢/ ١٤٧": "فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم ... إنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول؛ فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا على الدوام ومصححًا لعقده الذي لم يصادف محلًا ومبطلًا لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا؟ وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره دائما، ومنع زوجها عنها" انتهى.
٢ كما في "سنن سعيد بن منصور" "رقم ١٣١٤، ١٣١٦"، و"مصنف ابن أبي شيبة" "٤/ ٢٣٨"، و"مصنف عبد الرزاق" "٦/ ٣١٣/ رقم ١٠٩٧٩ و١٠٩٨٠"، و"السنن الكبرى" "٧/ ٤٤٦" للبيهقي، و"المحلى" "١٠/ ١٤٠"، و"الاستذكار" "١٧/ ٣١٤"، و"الاعتصام" "٢/ ١٤٧" وهو صحيح.
٣ كما في "الاعتصام" للمؤلف "٢/ ١٤٧" أيضا.
٤ كما في "المحلى" "١٠/ ١٤٠"، و"الاستذكار" "١٧/ ٣١٦"، و"الاعتصام" "٢/ ١٤٧".
٥ كما في "مصنف عبد الرزاق" "٦/ ٣١٣-٣١٤، ٣١٤/ رقم ١٠٩٧٩، ١٠٩٨١"، و"سنن البيهقي" "٧/ ٤٤٦-٤٤٧"، و"المحلى" "١٠/ ١٤٠"، و"الاستذكار" "١٧/ ٣١٥-٣١٦، ٣١٧".
٦ القولان مرويان عن الإمام مالك، والذي أخذ به أصحابه أن زوجة المفقود لا يفيتها عليه إلا دخول الثاني، ومذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المفقود إن قدم بعد تزوج امرأته يخير بينها وبين مهرها، وهو يرجع إلى تخييره بين إجازة ما فعله الحاكم ورده، فإن اختار المهر؛ كان مجيزا لما فعله الحاكم، وإجازته تجعل التفريق مأذونا فيه؛ فيكون نكاح الثاني صحيحا، وإن اختار زوجته؛ كان غير مجيز لما فعله الحاكم؛ فيكون التفريق باطلا. "خ".
قلت: انظر تفصيل ذلك في "منح الجليل" "٤/ ٣٢٠".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?