الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ١:
جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا:
أَنْ لَا يَلْزَمَ عَنْهُ إِضْرَارُ الْغَيْرِ.
وَالثَّانِي:
أَنْ يَلْزَمَ عَنْهُ ذَلِكَ.
وَهَذَا الثَّانِي ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا:
أَنْ يَقْصِدَ الْجَالِبُ أَوِ الدَّافِعُ ذَلِكَ الْإِضْرَارِ؛ كَالْمُرَخِّصِ فِي سِلْعَتِهِ قَصْدًا لِطَلَبِ مَعَاشِهِ، وَصَحِبَهُ قَصْدُ الْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ.
وَالثَّانِي:
أَنْ لَا يَقْصِدَ إِضْرَارًا بِأَحَدٍ، وَهُوَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا:
أَنْ يَكُونَ الْإِضْرَارُ عَامًّا؛ كَتَلَقِّي السِّلَعِ، وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ بَيْعِ دَارِهِ أَوْ فَدَّانِهِ، وَقَدِ اضْطَرَّ إِلَيْهِ النَّاسُ لِمَسْجِدٍ جَامِعٍ أَوْ غَيْرِهِ٢.
وَالثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ خَاصًّا، وَهُوَ نَوْعَانِ:
١ يمكن تسمية هذا المسألة "قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم"، والمراد من تقسيم المصنف للمصالح والذرائع هنا إرساء قواعد أصوليه تحكم استعمال الحقوق.
وانظر في هذا: "قواعد الأحكام" "١/ ٩٨ وما بعدها"، و"الحسبة" "ص٦٤" لابن تيمية، و"الطرق الحكمية" "ص٣١٠"، و"مفتاح السعادة" "٢/ ١٤ وما بعدها"، و"الأشباه والنظائر" "٨٧" للسيوطي، و"ضوابط المصلحة" "٢٤٩ وما بعدها".
٢ نصصت كتب الفقه الحنفي مثل "الاختيار" "٣/ ٣٨٣"، و"فتاوى قاضي خان" "٤/ ٢٩٣" على المثل الأخير، وهو مذهب المالكية، وترى كلاما حسنا حوله في "المدخل الفقهي" "١/ ٢٢٧"، "ونزع ملكية العقار للمصلحة العامة" "ص٤٣٧ وما بعدها" لعبد العزيز بن عبد المنعم، و"قيود الملكية الخاصة" "ص٤٩٣ وما بعدها" لعبد الله بن عبد العزيز المصلح، و"المثامنة في العقار" للشيخ بكر أبو زيد.