Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 1409 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1409
Jumlah yang dimuat : 3211

بَعْدَ ذِكْرِهِ: "وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ"١ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمَجْلِسَ مَجْهُولُ الْمُدَّةِ، وَلَوْ شَرَطَ أَحَدٌ الْخِيَارَ مُدَّةً مَجْهُولَةً لَبَطَلَ إِجْمَاعًا؛ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِالشَّرْعِ حُكْمٌ لَا يَجُوزُ شَرْطًا بِالشَّرْعِ؟ ٢ فَقَدْ رَجَعَ إِلَى أَصْلٍ إِجْمَاعِيٍّ.

وَأَيْضًا؛ فَإِنَّ قَاعِدَةَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ قَطْعِيَّةٌ، وَهَى تُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ٣ الظَّنِّيَّ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ٤ أَثْبَتَ مَالِكٌ خِيَارَ المجلس في التمليك٥ قيل: الطلاق


١ "الموطأ" "٢/ ٦٧١ - رواية يحيى". وانظر -لزاما-: "ترتيب المدارك" "١/ ٧٢"، و"تنقيح الفصول" "٢/ ٢١٤" مع حاشية الشيخ علي جعيط عليه، و"الإنصاف في أسباب الاختلاف" "ص١٠" للدهلوي، و"أربع رسائل في علوم الحديث" ص"٢٥-٢٦" مع التعليق عليه، وترجمة "الفضل بن زياد البغدادي" في "تاريخ بغداد" "٢/ ٣٠٢"، و"طبقات الحنابلة" "١/ ٢٥١".
٢ ولو كان جائزا أصله؛ لكان جائزا شرطه، كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو رد. "د".
٣ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق اأو يقول أحدهما للآخر: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار" أخرجه الشيخان كما مضى "١/ ٤٢٥"، والكلام مستوفى في هذا المقام في "الاستذكار" "٢٠/ ٢١٩-٢٢٥"، و"التمهيد" "١٤/ ١١ وما بعدها"، و"الذخيرة" "٥/ ٢٠-٢٣ - ط دار الغرب" للقرافي، والتفريع" "٢/ ١٧١" لابن الجلاب، و"الإشراف" "١/ ٢٤٩-٢٥٠" للقاضي عبد الوهاب، و"انتصار الفقير السالك" "ص٢٢٢-٢٢٥" للراعي، و"إعلام الموقعين" "٢/ ١٩٧-١٩٨ و٤/ ٢٢-٢٣"، و"المعلم" للمازري "٢/ ١٦٧-١٦٨"، و"أحكام القرآن" "٢/ ١٧٥" للجصاص، و"القبس" "٢/ ٨٤٤-٨٤٥"، و"فتح الباري "٤/ ٣٣٠"، و"بداية المجتهد" "٢/ ١٦٩"، و"حاشية الدسوقي" "٣/ ٨١"، و"البيوع والمعاملات المالية المعاصرة" "ص٦٠" لمحمد يوسف موسى، ط دار الكتاب العربي -مصر، ط الثانية، سنة ١٩٥٤م.
٤ في "ط": "قد".
٥ تمليك الزوج لزوجته عصمتها؛ فله الرجوع ما دام في المجلس. "د".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?