Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 1632 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1632
Jumlah yang dimuat : 3211

الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ"، وَفِي مَسْأَلَةِ "الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ١ عَنْ ضِدِّهِ؟ "، و"كون الْمُبَاحِ مَأْمُورًا بِهِ"٢ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْكَعْبِيِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الَّتِي هِيَ لُزُومِيَّةٌ لِلْأَعْمَالِ، لَا مَقْصُودَةٌ لِأَنْفُسِهَا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَفِي اعْتِبَارِهَا، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْأُصُولِ، وَلَكِنْ إِذَا بَنَيْنَا عَلَى اعْتِبَارِهَا؛ فَعَلَى الْقَصْدِ الثَّانِي لَا عَلَى الْقَصْدِ الْأَوَّلِ، بَلْ هِيَ أَضْعَفُ٣ فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الْأَوَامِرِ والنواهي الصريحة التبعية؛ كقوله: {وَذَرُوا


= الأسباب؛ فقد نقل الإجماع على وجوبها، بل قالوا: إن التكليف في المسببات إنما هو في الحقيقة بأسبابها كالحز بالسكين بالنسبة للقتل؛ لأن المسببات غير مقدورة، والمقدور هو السبب كما تقدم. "د".
قلت: انظر في القاعدة: "البحر المحيط" "١/ ٢٢٣"، و"مذكرة في أصول الفقه" "ص٢٦"، و"البرهان" "١/ ٢٥٧"، و"الإحكام" "١/ ١١٠" للآمدي، و"المسودة" "٦٠"، و"المستصفى" "١/ ٧١". و"التمهيد" "١/ ٣٢٢"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص١٦٠"، و"القواعد" للمقري "٢/ ٣٩٣، القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢٠/ ١٥٩".
١ والمختار أنه ليس نهيًا عن ضده، بل ولا يتضمنه، والكلام فيه يرجع في كثير من مباحثه إلى الكلام في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وفي كل منهما لا يوجد تعلق لخطاب شرعي، مع أنه لا تكليف بغير تعلق الخطاب. "د".
قلت: انظر في القاعدة: "المحصول" "٢/ ١٩٩"، و"البحر المحيط" "٢/ ٤١٦"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "٧/ ١٧٤-١٧٨ و١٠/ ٥٣١-٥٣٢ و١١/ ٦٧٣-٦٧٥ و١٦/ ٣٧، ٢٠/ ١١٨-١١٩، ١٥٩-١٦٠".
٢ انظر في هذه القاعدة: "المستصفى" "١/ ٧٤"، و"إحكام الفصول" "ص١٩٣" للباجي، و"المسودة" "ص٦٥"، و"البرهان" "١/ ١٠٢"، و"البحر المحيط" "١/ ٢٤١، ٢٧٩"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٠/ ١٦١ وما بعدها"، وما مضى "١/ ١٧٥ و٣/ ٢٢٠".
٣ ولذلك اختلف في أنها أوامر ونواهي شرعية بخلاف الصريحة التبعية؛ فلا يتأتى فيها الاختلاف في هذا وإن اختلف في ترتب أحكام خاصة عليها؛ كنسخ البيع وقت النداء. "د".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?