Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1679
Jumlah yang dimuat : 3211

وَعَنِ التَّفْرِقَةِ١ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا٢، وَهُوَ فِي "الصحيح".


١ لأنه يفوت مصلحة الاجتماع برعايتها لابنها سكون نفسها برؤيته، ولذلك يفسخ العقد عند مالك إذا كان العقد المتضمن لذلك عقد معاوضة. "د".
٢ أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، ٣/ ٥٨٠/ رقم ١٢٨٣"، وأحمد في "المسند" "٥/ ٤١٤"، والدارمي في "السنن" "٢/ ٢٢٨"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٥٥-٥٦"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٦٧"، والطبراني في "الكبير" "٤/ ٢١٧"، والبيهقي في "الكبرى" "٩/ ١٢٦" بإسناد حسن عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: "من فرق بين الوالدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
وفي الباب عن أبي موسى، أخرج ابن ماجه في "السنن" "رقم ٢٢٥٠"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٦٧" عنه؛ قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه"، وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "٢/ ٥٥"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٦٧" عن عمران بن حصين بلفظ: "ملعون من فرق ... "، وهو منقطع، طليق بن محمد -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران، قاله المنذري في "الترغيب والترهيب" "٥/ ٥١".
وفي الباب عن عبادة بن الصامت وعلي كما سيأتي في الحديث الآتي، وانظر: "التلخيص الحبير" "٣/ ١٥-١٦"، و"سنن سعيد بن منصور" "رقم ٢٦٥٤-٢٦٦١ - ط الأعظمي"، وقول المصنف عن الحديث: "وهو في "الصحيح" غير صحيح، بل الثابت في "صحيح مسلم" "كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، ٣/ ١٣٧٥-١٣٧٦/ رقم ١٧٥٥" من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل، الذي أوله: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكر ... "، وفيه: "وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر؛ فنفلني أبو بكر ابنتها".
وأخرجه أبو داود في "سننه" "كتاب الجهاد"، وبوب عليه "باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم، ٣/ ٦٤/ رقم ٢٦٩٧"، وأحمد في "المسند" "٤/ ٤٦، ٥١".
وانظر في تحديد اسم المرأة وابنتها في: "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" "رقم ٧٠٣" مع تعليقنا عليه.
وقال ابن العربي في "القبس" "٢/ ٨٠٠" في فقه المسألة: "اختلف العلماء على ثلاثة أقوال؛ فمنهم من قال: إن ذلك لحق الأم في التولية، وقيل: لحق الطفل، وقيل: لحق الله؛ فالبيع فاسد في ذلك؛ إلا على القول بأنه حق للأم فيقف على إجازتها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?