وَعَنِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ١، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وهو كثير في الشريعة.
١ أخرج الترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، ٣/ ٥٨١/ رقم ١٢٨٤"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي، ٢/ ٧٥٥-٧٥٦/ رقم ٢٢٤٩"، وأحمد في "المسند" "١/ ٩٧-٩٨، ١٠٢، ١٢٦-١٢٧"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٦٦"، والمخلص في "فوائده" "ق٢٨/ ب"، والبزار في "البحر الزخار" "٢/ ٢٢٧/ رقم ٦٢٤" من طرق عن علي رضي الله عنه؛ قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي! ما فعل غلامك؟ ". فأخبرته؛ فقال: "رده، رده". لفظ الترمذي وغيره.
ولفظ البزار وغيره: "كان عندي غلامان أخوان، فأردت بيع أحدهما؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعهما جميعًا، أو أمسكهما جميعًا".
والحديث ورد بألفاظ مختلفة، وبطرق متعددة، وضعفه شيخنا الألباني في تعليقه على "المشكاة" "رقم ٣٣٦٢".
اختلف فيه على بعض الرواة كما بسطه الدارقطني في "العلل" "رقم ٤٠١"، ورجح البيهقي صحة الحديث لشواهده، ولكن بلفظ: "إنه باع جارية وولدها ففرق بينهما؛ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك"، وليس فيه ما يدل على ما ذكره المصنف، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في "السنن" "٣/ ٦٣-٦٤/ رقم ٢٦٩٦" -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" "٩/ ١٢٦"- والدارقطني في "السنن" "٣/ ٦٦"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٥٥"، وأبو نعيم في "الحلية" "٤/ ٣٧٥-٣٧٦"، وإسناده منقطع؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا، كما قال أبو داود، وانظر: "التلخيص الحبير" "٣/ ١٦".
قلت: ويشهد له ما تقدم في الحديث السابق، والله الموفق.