اعتبار الظن أرجح لأمور: ٧٥
الأول: أَنَّ الظَّنَّ فِي أَبْوَابِ الْعَمَلِيَّاتِ جارٍ مَجْرَى العلم ٧٥
الثاني: أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ دَاخِلٌ في هذا القسم ٧٥-٧٦
الثالث: أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المنهي عنه ٧٦
القسم الثامن: وهذا القسم مَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْتِبَاسٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَمْلُ عَلَى
الأصل من صحة الإذن، باستدلالات أخرى غير مرتبة عند المصنف ٧٧
مناقشة المصنف في بعض ما أورده من أمثلة ٨١
سد الذرائع والاحتياط والأخذ بالحزم ٨٥
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: ٨٦
كُلُّ مَنْ كُلِّفَ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مَعَ الِاخْتِيَارِ
والدليل على ذلك أوجه ٨٦
الاستثناء في ذلك ٨٧
المسألة السابعة: ٨٨
كل مكلف بمصالح غيره الدنيويه، إما أن يكون قادرا على مصالحه الخاصة
مع مصالح الغير، وإما أن لا يقدر فإن كانت مصالح الغير عامة فعليهم أن يقوموا
بمصالحه إن صح أن يقوموا بها عنه؛ وإن كانت خاصة سقطت ٨٨-٨٩
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ٨٩
فصل: قيام الغير بمصالح المكلف بوجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به ٨٩
يقوم بمصلحة المكلف بيت المال أو الأوقاف ٩٠
لا يعطى مباشرة لخوف المنة وإعطاء الأمثلة المشابهة لذلك ٩٠
لا يجوز له القيام بنفسه لكلفة القيام بالوظيفتين ٩١
منع أخذ الأجرة من الخصمين ٩١
فصل: إذا كانت المصلحة الدنيوية العامة لا يمكن أن يقوم بها غيره تعارض في
المسألة "قاعدة منع التكليف بما لا يطاق" و"قاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة" ٩٢
الخلاف حاصل، وإذا أسقط المكلف حظوظه قدمت المصلحة العامة ٩٢
ويدل عليه قاعدة الإيثار، وقصص الإيثار الواردة عن السلف ٩٢-٩٣
أما الأخروية كالعبادات العينية أو النواهي المخاطب بها عينا فلها تفصيل إن كان هناك