Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1785
Jumlah yang dimuat : 3211

مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع ١٠٩

سرد الأدلة ١٠٩-١١٩

المسخ والقذف ١١٣

استحلال السحت ١١٤

تعقب الحافظ ابن حجر ١١٥

الربا والرشاوي والتحليل ١١٦

المسألة الثانية عشرة: ١٢٠-١٦٣

الحيل: مقدمة – الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بها المصالح

التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل مُوَافِقًا وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً فَالْفِعْلُ

غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مشروع ١٢٠

الأمثلة:

الشهادتان وسائر العبادات ١٢١

الزكاة ١٢١-١٢٢

فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله ١٢٣

اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية ١٢٣

فصل: عودة إلى الحيل ١٢٤

الحيل الباطلة مَا هَدَمَ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَنَاقَضَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً ١٢٤

الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: ١٢٤

الأول: لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، كَحِيَلِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ ١٢٤

الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر ١٢٤

تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية ١٢٤

الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:

وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على خلاف مصلحة شرعية ١٢٥

حسن الظن بالعلماء ١٢٥

نكاح المحلل ١٢٥-١٢٦

هل يَلْزَمُ إِذَا شُرِعَتِ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِمَصْلَحَةٍ أَنْ تُوجَدَ الْمُصْلِحَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?