النهي عن بيع كتب الفقه ٢٠٥
الرابع: الظَّنِّيُّ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ قَطْعِيٌّ ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من
باب المناسب الغريب ٢٠٦-٢٠٧
التمثيل عليه بالقاتل لموروثه، ومطلق زوجته في مرض الموت ٢٠٦-٢٠٧
فصل: المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ٢٠٧
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ٢٠٨
الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا العقول: ٢٠٨
الوجه الأول: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لِلْعِبَادِ على حكم شرعي ولا غيره ٢٠٨
الوجه الثاني: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَاهَا تَكْلِيفًا بما لا يطاق ٢٠٨
الوجه الثالث: أن مورد التكليف العقل، وبفقدانه يرتفع التكليف رأسا ٢٠٩
الوجه الرابع: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ أَوَّلَ من رد الشريعة به، وهذا
معلوم من حرصهم على ذلك ٢٠٩
الوجه الخامس: أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى جَرَيَانِهَا عَلَى مُقْتَضَى العقول ٢١٠
مناقشة الدعوى في أصل المسألة: ٢١٠
أولا: أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ أصلا ٢١٠
ثانيا: المتشابهات الموجودة في الشريعة ٢١١
ثالثا: فيها ما اختلفت فيه العقول حتى اختلفت فرقا ٢١١
الإجابة عن المناقشات واحدا واحدا
الإجابة عن فواتح السور ٢١٢
الإجابة عن المتشابهات ٢١٢
احتجاج النصارى بالتثليث من القرآن ٢١٣
مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ٢١٣-٢١٦
المسألة الرابعة: ٢١٧
ارتباط هذه المسألة بمسألة: "يستحيل كون الشيء واحدا واجبا حراما من جهة واحدة" ... ومسألة: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب ... " ٢١٧
الْمَقْصُودُ مِنْ وَضْعِ الْأَدِلَّةِ تَنْزِيلُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ على حسبها وأفعال الْمُكَلَّفِينَ لَهَا اعْتِبَارَانِ: ٢١٧